السيد محسن الحكيم
33
مستمسك العروة
لا يستحق الأجرة على ما أتى به . ودعوى : أنه وإن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة ، لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به ( 1 ) ، حيث أن علمه محترم ( 2 ) . مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ، والمفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله ( 3 ) . وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة ، ويجب عليه الاتيان به إذا كانت مطلقة ، من غير استحقاق لشئ على التقديرين .
--> ( * 1 ) تقدم التعرض للحديث المذكور في صفحة : 144 من الجزء : 10 من هذه الطبعة . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العيوب والتدليس في النكاح حديث : 1 .